Mas’ala 22343موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 483vol. 3, p. 483 ١٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "من طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة، وقعت الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، وحكى ابن رشد إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare