المسألة ٢٢٬٣٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٣ج ٣ ص ٤٨٣ ١٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "من طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة، وقعت الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، وحكى ابن رشد إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة