Mas’ala 22401موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 489vol. 3, p. 489 ٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بها، وبكل واحدة منهما " (٧) . وقال أيضًا: " في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare