المسألة ٢٢٬٤٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٩ج ٣ ص ٤٨٩ ٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بها، وبكل واحدة منهما " (٧) . وقال أيضًا: " في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة