Mas’ala 22403موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 490vol. 3, p. 490 ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا " (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare