المسألة ٢٢٬٤٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩٠ج ٣ ص ٤٩٠ ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة