والمذهب عند الحنابلة (٥) ، ورجحه ابن قدامة، وابن القيم (٦) ، وهو قول ابن حزم (٧) -إلى أن اللفظ الصريح في الطلاق لفظة واحدة فقط؛ وهي لفظة "الطلاق" وما تصرف منها، نحو: التطليق، وأنت طالق، وأنت الطلاق، وطلقتك، دون لفظ "الفراق، والسراح" ، فهما من ألفاظ الكناية لا تقع إلا بنية.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet