Mas’ala 22606موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 509vol. 3, p. 509 فقد ذهب الحنفية (١) ، والمالكية في رواية (٢) ، وهو القديم عند الشافعية (٣) ، وذكره الغزالي بصيغة التمريض، وقال: لا بأس به (٤) ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare