يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢) ، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢) ، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.