يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢) ، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢) ، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.