فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٢ج ٣ ص ٥١٢

يقسِّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية (٢) ، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرّف منه، ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح أو من الكناية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد