Mas’ala 22745موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 520vol. 3, p. 520 وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع واحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare