المسألة ٢٢٬٧٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع واحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة