Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) . لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم

Its commentaries

No commentary tied to this book yet