فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٢ج ٣ ص ٥٢٢

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) . لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد