• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) . لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد