١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات " (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات " (٢) .