١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات " (٢) .