Mas’ala 22818موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 525vol. 3, p. 525 ٥ - أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare