المسألة ٢٢٬٨١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٥ج ٣ ص ٥٢٥ ٥ - أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة