Mas’ala 22828موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 526vol. 3, p. 526 ثانيًا: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦) ، وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين، فأيهما كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين، فالحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد بثلاث حيض (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare