فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٦ج ٣ ص ٥٢٦

ثانيًا: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦) ، وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين، فأيهما كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين، فالحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد بثلاث حيض (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد