Mas’ala 22869موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 529vol. 3, p. 529 ٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من تزوج امرأة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها، ولم تتزوج، ثم نكحها ابتداء نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare