المسألة ٢٢٬٨٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩ ٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من تزوج امرأة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها، ولم تتزوج، ثم نكحها ابتداء نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة