Mas’ala 22879موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 530vol. 3, p. 530 ١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة " (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare