المسألة ٢٢٬٨٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠ ١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة