Mas’ala 22891موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 531vol. 3, p. 531 وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًا، قال الطبري: "لإجماع الأمة جميعًا" ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare