المسألة ٢٢٬٨٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣١ج ٣ ص ٥٣١ وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًا، قال الطبري: "لإجماع الأمة جميعًا" ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة