Mas’ala 22916موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 533vol. 3, p. 533 ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم ينكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare