فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٣ج ٣ ص ٥٣٣

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم ينكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد