Mas’ala 22927موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 534vol. 3, p. 534 إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين، فإنها تعود إليه برجعة قبل أن تنتهي عدتها، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare