المسألة ٢٢٬٩٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٤ج ٣ ص ٥٣٤ إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين، فإنها تعود إليه برجعة قبل أن تنتهي عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة