Mas’ala 22931موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 534vol. 3, p. 534 ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare