المسألة ٢٢٬٩٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٤ج ٣ ص ٥٣٤ ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة