٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، ولا خلاف في هذا" (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، ولا خلاف في هذا" (٤) .