فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٤ج ٣ ص ٥٣٤

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، ولا خلاف في هذا" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد