Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا ترث مبتوتة في عدة كانت، أو غير عدة، وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثًا، ثم آلى منها لم يكن موليًا، وإن تظاهر لم يكن متظاهرًا، وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها، ويبرأ من الحد، وإن ماتت لم يرثها، فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج، لم ترثه" (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet