Mas’ala 23000موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 539vol. 3, p. 539 ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare