Mas’ala 23007موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 540vol. 3, p. 540 "وإن طلقها فى الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعًا" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare