المسألة ٢٣٬٠٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٠ج ٣ ص ٥٤٠ "وإن طلقها فى الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة