Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية (٢) ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet