فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٣ج ٣ ص ٥٤٣

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية (٢) ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد