Mas’ala 23061موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 544vol. 3, p. 544 ١ - خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare