المسألة ٢٣٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٤ج ٣ ص ٥٤٤ ١ - خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة