Mas’ala 23204موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 555vol. 3, p. 555 "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare