المسألة ٢٣٬٢٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٥ج ٣ ص ٥٥٥ "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة