Mas’ala 23206موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 555vol. 3, p. 555 "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare