المسألة ٢٣٬٢٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٥ج ٣ ص ٥٥٥ "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة