إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (٢) ، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (٢) ، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.