فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٦ج ٣ ص ٥٥٦

إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (٢) ، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد