• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥) ، وسحنون (٦) من المالكية (٧) ، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥) ، وسحنون (٦) من المالكية (٧) ، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.