فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٣٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٣ج ٣ ص ٥٦٣

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥) ، وسحنون (٦) من المالكية (٧) ، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد